Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 567

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٧٠ - باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

لمن أبعد؛ وقال: إنه ليس له السؤال حتى يعجز ويظهر أثر حاجته.

سادسها:

فيه أيضًا: جوازها لغير القوت وستر العورة، وكره بعضهم المسألة لغير ذلك.

سابعها:

فيه: قبول خبر العبد والأمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة، فأجابتها عائشة بما أجابت.

ثامنها:

كان على بريرة تسع أواق كاتبت عليها، كما ثبت في "الصحيح" (¬١)، وفي رواية معلقة للبخاري: أنها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس أواق (¬٢)؛ والأولى أثبت.

ويحتمل أن هذِه الخمس هي التي حلت من نجومها.

واستدل به من منع الكتابة الحالية، وهو قول جماعة، وخالف أبو حنيفة، فصححها، ونقل عن مالك أيضا، وعند الشافعي: أنه لا يجوز على نجم واحد بل لا بد من نجمين فصاعدًا (¬٣).

تاسعها:

فيه دلالة على جواز منع المكاتب.

وهو قول أحمد ومالك في رواية، والشافعي في أحد قوليه (¬٤)، فإنها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 567 (SanadKitab #13252, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.