لمن أبعد؛ وقال: إنه ليس له السؤال حتى يعجز ويظهر أثر حاجته.
سادسها:
فيه أيضًا: جوازها لغير القوت وستر العورة، وكره بعضهم المسألة لغير ذلك.
سابعها:
فيه: قبول خبر العبد والأمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة، فأجابتها عائشة بما أجابت.
ثامنها:
كان على بريرة تسع أواق كاتبت عليها، كما ثبت في "الصحيح" (¬١)، وفي رواية معلقة للبخاري: أنها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس أواق (¬٢)؛ والأولى أثبت.
ويحتمل أن هذِه الخمس هي التي حلت من نجومها.
واستدل به من منع الكتابة الحالية، وهو قول جماعة، وخالف أبو حنيفة، فصححها، ونقل عن مالك أيضا، وعند الشافعي: أنه لا يجوز على نجم واحد بل لا بد من نجمين فصاعدًا (¬٣).
تاسعها:
فيه دلالة على جواز منع المكاتب.
وهو قول أحمد ومالك في رواية، والشافعي في أحد قوليه (¬٤)، فإنها