وابن مسعود، والشافعي (¬١)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (¬٢).
ومنعه آخرون منهم: أبو حنيفة، والنخعي (¬٣)، والحسن (¬٤)، ومالك، والثوري، والليث (¬٥).
وتوسط بعضهم فقيد الجواز بما إذا لم يصلَّ الولي أو الوالي، وتمسكوا بظاهر الحديث فإنه ﷺ لم يصلَّ عليه وخصوا ذلك بالشارع؛ لأجل تنويره وغيره ليس كهو.
ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل: إلى شهر. وقيل: ما لم يبل جسده (¬٦). وقيل: أبدًا، والمسألة مبسوطة في الفروع، وسيكون لنا عودة إليها في الجنائز إن شاء الله وقدره (¬٧).
الخامس:
فيه الحض على كنس المسجد وتنظيفه، وأنه ذكر في معرض الصلاة عليه بعد الدفن، وقد روي عن النبي ﷺ أنه كنس المسجد، ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن يعقوب بن زيد أنه ﷺ كان يتبع غبار المسجد بجريدة (¬٨)، وعن وكيع، حدثنا كثير بن زيد، عن