Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 597

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٧٦ - باب الاغتسال إذا أسلم، [وربط الأسير أيضا في المسجد

وقال عمر بن عبد العزيز (¬١) وقتادة ومالك (¬٢): لا يجوز. ونقله القرطبي عن المزني أيضًا (¬٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز للكتابي دون غيره (¬٤). وكان حجته ما رواه أحمد في "مسنده" من حديث جابر مرفوعًا: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم" (¬٥).

وحجة الشافعي حديث ثمامة، وبأن ذات المشرك ليست نجسة، ومالك أخذ بظاهر الآية، وأنه خاص بالحرم، ومقتضاه تنزه المساجد عنهم كما تنزه عن سائر الأنجاس، عنده أنه نجس لما يخالطه منها إذ كان لا ينفك عنها ولا يتحرز عنها، وبقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦]، ودخول الكافر فيها مناف لذلك، وبقوله ﷺ: "إن هذِه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر" (¬٦). والكافر لا يخلو عن ذلك، وبالحديث السائر: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (¬٧). والكافر جنب.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 597 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.