Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 599

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٧٦ - باب الاغتسال إذا أسلم، [وربط الأسير أيضا في المسجد

كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فعند ذلك أمر بإطلاقه، ففيه: جواز اللين على الأسير، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور (¬١).

وادعى ابن الجوزي أنه لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه، وكأن ﷺ أحس منه بذلك فقال: "أطلقوه" فلما أطلق أسلم، ورواية ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" بزيادة: إذ فيهما فمر ﷺ يومًا فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال ﷺ: "لقد حسن إسلام أخيكم" (¬٢). ورواه ابن الجوزي أيضا كذلك.

سابعها:

قوله: (فانطلق إلى نجل) كذا الرواية هنا، وفي مسلم وغيرهما بالنون والخاء المعجمة، أي: انطلق إلى نخيل فيه ماء، وزعم ابن دريد أنه بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث، وقيل: الجاري.

وعن عائشة ﵂ أن بطحان وهو -واد بالمدينة يجري نجلًا (¬٣). أي: نزًّا فيمكن أن يكون مضى لذلك المكان، وفي رواية: أنه ذهب إلى المصانع فغسل ثيابه، واغتسل (¬٤).

ولا شك أن الكافر إذا أراد الإسلام بادر به، ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل. ورواية

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 599 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.