Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 634

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٨٥ - باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل

إذا عرفت ذلك، فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

فيه جواز الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، ومَن مَنَع استدل بحديث جابر بن عبد الله أنه ﷺ نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ (¬١). لكن الجواب عنه إنما بادٍ في النسخ كما تقدم وفعل الخلفاء بعده يعلم أنه الناسخ؛ ولذلك أردف البخاري الحديث به أو بتأويله على أنه محمول على خوف بدو العورة عند تثني الإزار وسبل إحدى رجليه على الأخرى.

ثانيها:

فيه: جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد، ويحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك إلا لضرورة، أو كان بغير محضر جماعة فجلوسه ﷺ في المجامع كان على خلاف ذلك من التربع والاحتباء، وجلسات الوقار، والتواضع، والانبطاح على الوجه منهي عنه (¬٢)، وهي ضجعة يبغضها الله.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 634 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.