Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 46

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٩٥ - باب الصلاة إلى الأسطوانة

المغرب، قال المختار بن فلفل: قلت لأنس: أكان النبي ﷺ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا (¬١).

وهذِه المسألة -وهي: استحباب ركعتين قبل المغرب- فيها خلاف فلنبسط الكلام فيها وإن كانت دخيلة في الباب.

وقد استحبها جماعة من الصحابة، وغيرهم منهم: أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، ولأصحابنا وهو الأصح عند المحققين عن أصحابنا، وإن كان الأشهر عندهم عدمه، وبه قال الخلفاء الأربعة (¬٢)، وجماعة من الصحابة ومالك وأبو حنيفة وقال النخعي: هي بدعة (¬٣).

حجة المانع أمور:

أحدها: حديث بريدة رفعه: "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب" (¬٤) وهذا فيه حيان بن عبيد الله؛ قال ابن حزم: انفرد بها وهو مجهول (¬٥)؛ والصحيح حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا: "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 46 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.