Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 56

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٩٨ - باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

وقوله: (هبت) أي: ثارت من مُنَاخها فمرة، قاله صاحب "المطالع"، وتأتي بمعنى: أسرعت وقيل: نشطت، وقيده الأصيلي بضم الهاء على لفظ ما لم يسم فاعله، والأول أصوب والركاب الإبل.

وقال الداودي: إذا ذهبت الرعي، والرحل الذي يركب عليه، وهو الكور كالسرج للفرس، ويعدله يقيمه بلف وجهه وآخرته ومؤخره.

قال الجوهري: مؤخرة الرحل لغة قليلة في آخرته (¬١).

وقال ابن التين: رويناه بفتح الهمزة، وتشديد الخاء وفتحها.

وقال القرطبي: مؤخرة الرحل هو العود الذي يكون في آخرة الرحل بضم الميم (وكسر) (¬٢) الخاء؛ قاله أبو عبيد، وحكى ثابت فيه كسر الخاء وأنكره ابن قتيبة، وأنكر ابن مكي أن يقال: مُقَدِّم ومُؤَخِّر بالكسر إلا في العين خاصة، وغيره بالفتح.

وحكمة السترة كف البصر، والخاطر عما وراءها (¬٣).

والراحلة تقع على الذكر والأنثى كما سلف في ذلك الباب وقصره (القعنبي) (¬٤) على الأنثى، ولأجل ذلك أردفه البخاري بالبعير فإنه يقع عليهما، وكونه ﷺ يعرض راحلته، ويصلي إليها دليل على جواز السترة بما ثبت من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن موضع إقامتها عند الماء واستيطانها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 56 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.