وعن سعيد بن جبير قَالَ: إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس (¬١) أي: أن يأتم بهم.
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى.
قَالَ النخعي وقتادة: يستره إذا كان جالسًا (¬٢). وعن الحسن أنه يستره (¬٣)، ولم يشترط الجلوس، ولا تولية الظهر.
وأكثر العلماء عَلَى كراهة استقباله بوجهه. قَالَ نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية المسجد، فقال لي: وَلِّ ظهرك (¬٤).
وهو قول مالك. وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل، فأما إلى جنبه فلا. وخففه مالك في رواية ابن نافع (¬٥).
وأجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين (¬٦).
وكرهه ابن مسعود (¬٧).
وعن ابن عمر كان لا يستقبل من يتكلم إلا يوم الجمعة (¬٨). وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي (¬٩).