Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 69

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠٢ - باب: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي

وعن سعيد بن جبير قَالَ: إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس (¬١) أي: أن يأتم بهم.

ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى.

قَالَ النخعي وقتادة: يستره إذا كان جالسًا (¬٢). وعن الحسن أنه يستره (¬٣)، ولم يشترط الجلوس، ولا تولية الظهر.

وأكثر العلماء عَلَى كراهة استقباله بوجهه. قَالَ نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية المسجد، فقال لي: وَلِّ ظهرك (¬٤).

وهو قول مالك. وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل، فأما إلى جنبه فلا. وخففه مالك في رواية ابن نافع (¬٥).

وأجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين (¬٦).

وكرهه ابن مسعود (¬٧).

وعن ابن عمر كان لا يستقبل من يتكلم إلا يوم الجمعة (¬٨). وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 69 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.