Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 76

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠٥ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

إسحاق بن إبراهيم (¬١).

وقد سلف فقه الباب في باب: الصلاة على الفراش واضحًا.

وقول البخاري: (من قال: لا يقطع الصلاة شيء) لعله إشارة إلى الحديث الذي أوردناه هناك: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم" (¬٢).

وأشار به إلى التوقف في صحته، ويحتمل أنه أراد به قول الزهري: لا يقطعها شيء كما ساقه في الحديث الثانى؛ فلهذا قال: من قال -أي: من الأمة- لا أنه في نفس الحديث.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 76 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.