وقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان، وكان ابن مسعود ينكرعليه (¬١).
وقال عطاء: أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى (¬٢)، وكذا كان الحجاج يفعل (¬٣).
ثم إنه أخرها عن الوقت المستحب المرغب فيه لا عن الوقت ولا يعتقد ذلك فيه؛ لجلالته وإنكار عروة عليه؛ إنما وقع؛ لتركه الوقت الفاصل الذي صلى فيه جبريل وهو وقت الناس ففيه المبادرة] (¬٤) بالصلاة في وقتها الفاضل (¬٥).
ثانيها:
هذِه الصلاة المؤخرة كانت العصر كما ذكره في المغازي (¬٦).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 95 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.