Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 148

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٩ - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

ثامنها:

اختلف في مقدار وقته فقيل: أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس، وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت، ويؤيده حديث أبي ذر: (حَتَّى رأينا فيء التلول). وقال مالك: إنه تأخير الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعًا. وسوى في ذَلِكَ بين الصيف والشتاء (¬١) وقال أشهب في "مدونته" لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها.

وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه يكره أن يصلي الظهر في أول الوقت، وكان يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء. وأجاز ابن عبد الحكم التأخير إلى آخر الوقت. وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر.

وعن أبي حنيفة (¬٢) والكوفيين وأحمد وإسحاق: يؤخرها حَتَّى يبرد بها.

وحكى الزناتي (¬٣) المالكي أنه هل ينتهي إلى نصف القامة، أو إلى ثلثها، أو إلى ثلاثة أرباعها، أو إلى مقدار أربع ركعات، فيه أربعة أقوال.

ونزلها المازري عَلَى أحوال (¬٤).

وقال ابن العربي في "قبسه": ليس للإبراد تحديد في الشريعة (¬٥)،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 148 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.