Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 150

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٩ - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

الحديث عَلَى إيقاعها في برد الوقت، وهو أوله، والجمهور من الصحابة والعلماء عَلَى القول به.

ثم اختلفوا فقيل: إنه عزيمة، واختلف عليه. فقيل: سنة، وهو الأصح. وقيل: واجب تعويلًا عَلَى صيغة الأمر، حكاه القاضي (¬١).

وقيل: رخصة، ونص عليه في البويطي (¬٢)، وصححه الشيخ أبو علي من الشافعية.

وأغرب النووي فوصفه في "الروضة" بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولًا (¬٣).

وبنوا عَلَى ذَلِكَ أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟

إن قلنا: رخصة لم يسن له؛ إذ لا مشقة عليه في التعجيل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 150 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.