الحديث عَلَى إيقاعها في برد الوقت، وهو أوله، والجمهور من الصحابة والعلماء عَلَى القول به.
ثم اختلفوا فقيل: إنه عزيمة، واختلف عليه. فقيل: سنة، وهو الأصح. وقيل: واجب تعويلًا عَلَى صيغة الأمر، حكاه القاضي (¬١).
وقيل: رخصة، ونص عليه في البويطي (¬٢)، وصححه الشيخ أبو علي من الشافعية.
وأغرب النووي فوصفه في "الروضة" بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولًا (¬٣).
وبنوا عَلَى ذَلِكَ أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟
إن قلنا: رخصة لم يسن له؛ إذ لا مشقة عليه في التعجيل.