الأول: حديث أبي هريرة ﵁: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاَتهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاَتهُ".
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث ذكره البخاري أيضًا فيما سيأتي كما ستعلمه (¬١). وفي رواية لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة" وفي أخرى: "فقد أدركها كلها" (¬٢)، وهما من أفراده. ولهما من هذا الوجه: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬٣).
وفي رواية للسراج في "مسنده": "من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعدما تطلع فقد أدرك" (¬٤)، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث عائشة: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" (¬٥)، والسجدة إنما هي الركعة، وهو من أفراده أيضًا.
وللنسائي وابن حبان في "صحيحه": "إذا أدرك أحدكم أول السجدة