Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 220

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١٨ - باب وقت المغرب

العصر حَتَّى يطلع الشاهد" والشاهد: النجم. أخرجه مسلم (¬١)، لا ينافيه.

وحديث عبد العزيز بن رفيع، قَالَ رسول الله ﷺ: "عجلوا بصلاة النهار في يوم غيم، وأخروا المغرب" أخرجه أبو داود في "مراسيله" (¬٢)، والمراد -والله أعلم- تحقق الغروب. ووقتها عند الشافعي: بمضى قدر وضوء، وستر عورة وأذانين، وخمس ركعات من وقت الغروب، وبه قَالَ مالك والأوزاعي، وله أن يستديمها إلى مغيب الشفق. والقوي من جهة الدليل بقاؤه إلى مغيب الشفق، وبه قَالَ أبو حنيفة (¬٣) والثوري وأحمد وإسحاق (¬٤). وعن طاوس: لا يفوت المغرب والعشاء حَتَّى الفجر (¬٥). وعن عطاء: لا يفوتا حَتَّى النهار (¬٦).

وفي "مصنف عبد الرزاق" عن ابن جريج، أخبرني عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سأل النبي ﷺ: متى غروب الشمس؟ قَالَ: "من أول ما تصفر إلى أن تغرب" (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 220 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.