جاء في هذا الحديث أنه أخر صلاة العصر فقط، وجاء في "الموطأ" (¬١) و"صحيح بن حبان": أنها الظهر والعصر (¬٢)، وفي الترمذي بإسناد منقطع: والمغرب أيضًا (¬٣)، وكذا هو في "مسند أحمد" من حديث أبي سعيد.
وفيه: وذلك قبل أن يُنزل الله ﷿ في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (¬٤) [البقرة: ٢٣٩] والجمع ممكن، فإن الخندق كان أيامًا، فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها، وفي رواية للنسائي: انحبس عن صلاة العشاء أيضًا (¬٥). ولعله عن أول وقتها المعتاد.
ولأحمد من حديث أبي جمعة حبيب بن سباع، وفي إسناده ابن لهيعة: أنه ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قَالَ: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ " قالوا: لا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر، ثم أعاد المغرب (¬٦).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 281 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3312)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.