Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 408

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٢٣ - باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار

وقيل: إن هذا يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة (¬١)، وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد (¬٢)، ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة (¬٣)، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الإمام.

وفي "المصنف": كره هشام -يعني ابن عروة- أن تقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة (¬٤). وقد سلف مذاهب العلماء في ذلك في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب (¬٥)، مع الجمع بينه وبين ما عارضه، فراجعه منه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 408 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.