وإبراهيم، وعطاء (¬١)، والشافعى (¬٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والطبري (¬٣).
وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (¬٤) والأوزاعي، إلا أن الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في المسجد ورخص (¬٥)، وحكاه القرطبي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود (¬٦).
وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما (¬٧)، وإلا صلاهما في المسجد، وهو قول لمالك (¬٨).
وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة (¬٩).
قال ابن حزم: فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل إلى قضائها؛ لأن وقتها خرج (¬١٠).
ونقل القرطبي عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم منعهما إذا دخلا والإمام في الصلاة (¬١١).