Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 463

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٣٨ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

وإبراهيم، وعطاء (¬١)، والشافعى (¬٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والطبري (¬٣).

وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (¬٤) والأوزاعي، إلا أن الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في المسجد ورخص (¬٥)، وحكاه القرطبي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود (¬٦).

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما (¬٧)، وإلا صلاهما في المسجد، وهو قول لمالك (¬٨).

وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة (¬٩).

قال ابن حزم: فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل إلى قضائها؛ لأن وقتها خرج (¬١٠).

ونقل القرطبي عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم منعهما إذا دخلا والإمام في الصلاة (¬١١).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 463 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.