Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 465

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٣٨ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فحدثني النبي ﷺ وقال: "تصلى الصبح أربعًا؟ " (¬١) وله عن أنس نحوه (¬٢).

وما رُوي عن ابن عباس أنه - عليه االسلام - كان يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة واهٍ، كما نبه عليه ابن القطان (¬٣)، وفيه مع ذلك آثار عن السلف أيضًا، ومنهم ابن عمر وأنه حصب من فعل ذلك (¬٤).

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر" (¬٥) واه.

قال البيهقي: لا أصل لهذِه الزيادة (¬٦)، ثم أوضحه، وبمقتضاه فعله جماعة من الصحابة.

وادعى الطحاوي أن الذي كرهه ﵇ لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان واحد دون فصل بينهما (¬٧)، وحمله مالك على من

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 465 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.