Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 475

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٣٩ - باب حد المريض أن يشهد الجماعة

حادي عشرها:

جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة كإسماع المأمومين وضيق المكان.

ثاني عشرها:

فيه صحة اقتداء القائم بالقاعد، وقد سلف ما فيه في أوائل الصلاة في باب: الصلاة في السطوح (¬١).

ثالث عشرها:

جواز الأخذ بالشدة لمن جازت لى الرخصة؛ لأنه ﵇ كان له أن يتخلف عن الجماعة لعذر المرض، فلما تحامل على نفسه وخرج على هذِه الهيئة دل على فضل الشدة على الرخصة ترغيبًا لأمته في شهود الجماعة لما لهم فيها من عظيم الأجر، ولئلا يعذر أحد منهم نفسه في التخلف عنها ما أمكنه وقدر عليها، مع علمه أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبذلك عمل السلف الصالحون، وكان الربيع بن خثيم يخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين وكان أصابه الفالج فيقال له: إنك لفي عذر، فيقول: أجل، ولكني أسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فمن سمعها فليأتها ولو حبوًا (¬٢).

وكان أبو عبد الرحمن السلمي يحمل وهو مريض إلى المسجد (¬٣).

وقال سفيان: كان سويد بن غفلة ابن سبع وعشرين ومائة سنة يخرج

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 475 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.