وقال عنه ابن نافع: وإن كان (¬١) المسجد إمامه قدريًا فلا بأس أن يتقدمه إلى غيره (¬٢).
وقال ابن القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع (¬٣).
وقال أصبغ: يعيد أبدًا.
وقال سحنون: وإنما لم تجب عليه الإعادة؛ لأن صلاته لنفسه جائزة، وليس بمنزلة النصراني؛ لأن ذلك لا يجوز لنفسه.
وقال الثوري في القدري: لا تقدِّموه (¬٤).
وقال أحمد: لا يصلي خلف أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى هواه، ومن صلى خلف الجهمي والرافضي والقدري يعيد (¬٥).
وفي المرغيناني الحنفي: تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة، ولا تجوز خلف الرافضي والقدري والجهمي والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن (¬٦).
وفي "المحيط": كان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. ومثله عن أبي يوسف (¬٧).
وأما الفاسق بالزنا وشرب الخمر، فزعم ابن حبيب أن من صلى خلف من يشرب الخمر يعيد أبدًا إلا أن يكون واليًا.