Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 558

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٦٠ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

وفي رواية للشافعي: فقرأ سورة البقرة والنساء (¬١).

ومن حديث أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام. الحديث، وفيه: فلما طوَّل تجوزت في صلاتي، وكانت صلاة المغرب، كما ساقه أبو داود (¬٢) فيجوز تعدد الواقعة واتحادها.

إذ عرفت ذلك فالكلام على الرواية الثانية من أوجه:

أحدها:

قد عرفت بيان الرجل المبهم فيه. وقيل: اسمه حازم، وقيل: حزم بن أبي كعب. وقيل: سليم بن الحارث (¬٣).

ثانيها:

قوله: (فانصرف رجل)، ظاهره أنه كملها وحده، لكن جاء في رواية لمسلم: فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف (¬٤).

وقال البيهقي: لا أدري هل حفظت هذِه اللفظة أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان بدونها، وانفرد بها محمد بن عباد، عن سفيان (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 558 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.