Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 605

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٧٤ - باب إقامة الصفوج من تمام الصلاة

وحديث صلاته- ﵇ بأنسٍ واليتيم خلفه والمرأة (¬١). لا حجة فيه؛ لأن هذا حكم النساء خلف الرجال. وكذا حديث ابن عباس وجابر لما أحرما عن يساره ﵇ فأدارهما وصارا خلفه في تلك الإدارة (¬٢)؛ لأن هذِه الإدارة حق لا يبطل (¬٣).

قال: وحديث أبي بكرة -الآتي (¬٤) - كان قبل النهي (¬٥).

قلت: لا نسلم له ذلك، وحديث أنس الآتي في الباب بعد (¬٦)، يدل على عدم الإعادة. قال الأئمة الثلاثة: صلاته جائزة (¬٧) وحملوا الإعادة على الاستحباب.

وعن بعض أصحاب أحمد: أنه إن افتتح صلاته منفردًا خلف الإِمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له (¬٨) ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 605 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.