الصلاة معه (¬١).
وقال عطاء: لا بأس أن يصلي بصلاة الإِمام من علمها.
وكرهت ذلك طائفة.
روي عن عمر بن الخطاب: إذا كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر أو حائط فليس هو معه.
وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق. زاد إبراهيم: أو نساء (¬٢).
وقال الكوفيون: لا يجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وهو قول الليث والأوزاعي وأشهب (¬٣).
وكذلك اختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها بصلاة الإِمام فأجازه عطاء وأبو حنيفة في الجمعة وغيرها (¬٤)، وبه قال ابن نافع صاحب مالك، وجوزَّه مالك إذا كان يسمع التكبير إلا في الجمعة خاصة (¬٥) فلا تصح صلاتها عنده في موضع يمنع منه في سائر الأوقات، ولا تجوز إلا في الجامع ورحابه.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي في موضع محجر عليه في الجمعة وغيرها إلا أن تتصل الصفوف (¬٦). حجة المجيز وهو موضع ترجمة البخاري حديث عائشة وزيد بن ثابت أنه ﵇ صلى في حجرته