Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 617

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٨١ - باب صلاة الليل

الصلاة معه (¬١).

وقال عطاء: لا بأس أن يصلي بصلاة الإِمام من علمها.

وكرهت ذلك طائفة.

روي عن عمر بن الخطاب: إذا كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر أو حائط فليس هو معه.

وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق. زاد إبراهيم: أو نساء (¬٢).

وقال الكوفيون: لا يجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وهو قول الليث والأوزاعي وأشهب (¬٣).

وكذلك اختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها بصلاة الإِمام فأجازه عطاء وأبو حنيفة في الجمعة وغيرها (¬٤)، وبه قال ابن نافع صاحب مالك، وجوزَّه مالك إذا كان يسمع التكبير إلا في الجمعة خاصة (¬٥) فلا تصح صلاتها عنده في موضع يمنع منه في سائر الأوقات، ولا تجوز إلا في الجامع ورحابه.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي في موضع محجر عليه في الجمعة وغيرها إلا أن تتصل الصفوف (¬٦). حجة المجيز وهو موضع ترجمة البخاري حديث عائشة وزيد بن ثابت أنه ﵇ صلى في حجرته

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 617 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.