Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 14

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٨٩ - باب ما يقرأ بعد التكبير

وحديث عائذ بن شريح قال الدارقطني: اختلف عنه فقيل عنه عن أنس، وقيل: عنه عن ثمامة، عن أنس (¬١).

وحديث الحسن، عن أنس رواه الطبراني بلفظ: كان يسر بها (¬٢).

وحديث ثابت ذكره البيهقي (¬٣).

إذا تقرر ذلك:

فالمراد بافتتاح الصلاة: القراءة، والقراءة تسمى صلاة. قال تعالى ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠].

وقال ﷺ: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (¬٤) فذكر فاتحة الكتاب ولو كان ما ترجم به الباب لكان حديثه الثاني فيما يقول بين التكبير والقراءة مرفوعًا بهذا وهذا بذاك؛ لأن هذا قول شيء بعد التكبير سوى الفاتحة.

وقد تمسك بالحديث أصحاب مالك وغيرهم على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وأنها ليست منها (¬٥) وتأوله الشافعي.

والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة (¬٦) على أن المراد: يستفتح القراءة بسورة الحمد لا بسورة أخرى.

وقد قامت أدلة على أن البسملة منها في عدة أحاديث، وقد صنف

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 14 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.