ووجه مناسبة إيراده هنا أن العلم إنما يكون على الكتف، ولا شك في كراهة الالتفات عند العلماء، بل قال المتولي (¬١) من أصحابنا: إنه حرام (¬٢)، لقوله ﵇: "لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه"، رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي ذر (¬٣).
وقال الحاكم في "مستدركه": صحيح الإسناد (¬٤).
والأشهر عندنا: الكراهة (¬٥)، وذلك أنه إذا التفت يمينًا وشمالًا ترك الإقبال على صلاته، وفارق الخشوع المأمور به في الصلاة؛ ولذلك جعله الشارع اختلاسًا للشيطان من الصلاة.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 40 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.