Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 46

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٩٤ - باب هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئا أو بصاقا في القبله؟!

قال: قال ابن جريج عن موسى، عن نافع به (¬١).

واسم (ابن أبي رواد): عبد العزيز بن ميمون، خراساني، سكن مكة، مات سنة خمسين أو نيف وخمسين ومائة (¬٢)، مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة ابن عم عمارة بن أبي حفصة (¬٣).

ثم ذكر حديث أنس في وفاته ﵇، وقد سلف في الإمامة (¬٤) ويأتي في المغازي. ولا شك أن الالتفات فيما ينوب المصلي ويحتاج إليه إذا كان خفيفًا لا يضر الصلاة.

وقد قال النخعي إذا دخل على الإمام السهو فليلمح من خلفه ولينظر ما يصنع (¬٥). فإن قلت: ما وجه الترجمة من حديث أنس؟

قلتُ: وجهها أن الصحابة لما كشف الستر التفتوا إليه، يدل عليه قول أنس: فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ولولا (التفاتهم) (¬٦) ما رأوا إشارته.

وحتَّه ﵇ النخامة ظاهرُه أنه كان في الصلاة، وفي بعض الطرق ما يدل على أنه كان بعد انقضائها (¬٧)، وكيف كان، فهو عمل يسير لا يضر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 46 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.