Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 61

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

بقي عليك وجه ما في الترجمة وهو الجهر والمخافتة، نعم ذكر ما يخافت فيه فقط كما أوضحناه، وأصل صلاة النهار على الإسرار إلا ما خَرَج بدليل كالجمعة والعيد، والليل على الجهر، فإن خالف فلا سجود عليه عند الشافعي (¬١)؛ خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، وكذا لو جهر بحرف عند أبي يوسف (¬٣).

وعنه أنه إن زاد في المخافتة على ما تسمع أذنيه سجد (¬٤). والصحيح عندهم أنه إذا جهر بمقدار ما تجوز به الصلاة (¬٥).

وعند ابن القاسم: أنه إذا جهر فيما يسر فيه لا سجود عليه إذا كان يسيرًا (¬٦). وروي عن مالك: إذا جهر الفذ فيما يسر فيه جهرًا خفيفًا فلا بأس به (¬٧).

وروى أشهب عن مالك أن من أسر فيما يجهر فيه عامدًا صلاته تامة (¬٨). وقال أصبغ: فيه وفي عكسه يستغفر الله ولا إعادة عليه (¬٩).

وقال ابن القاسم: يعيد لأنه عابث (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 61 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.