وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، ولا تجب الطمأنينة في شيء من الأركان محتجًّا بقوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]
وقال أبو يوسف: الفرض: المكث مقدار تسبيحة واحدة وفي "تخريج الجرجاني": الطمأنينة في الركوع والقومة والسجود، والجلسة بين السجدتين عند أبي حنيفة ومحمد سنة.
وفي "تخريج الكرخي": واجب يجب سجود السهو بتركها (¬٢). وفي "الجواهر" لو لم يرفع في ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم، ولم تجب في رواية على بن زياد في الساهي. وابن القاسم فيمن رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل يجزئه ويستغفر الله ولا يعود، ولأشهب: لا يجزئه (¬٣) وسيأتي الكلام عَلَى المسألة -إن شاء الله- في موضعه قريبًا.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 156 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.