Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 221

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٣٣ - باب السجود على سبعة أعظم

لكن ابن شاس في "جواهره" قَالَ: إنه قول مالك (¬١). وقال ابن جرير في "تهذيبه": حكم الجبهة والأنف سواء، فواضع الأنف دون الجبهة كواضع راحتيه دون الأصابع أو الأصابع دونها، فرق بين ذَلِكَ (¬٢).

وقال: وبنحو هذا الذي قلناه قَالَ جماعة من السلف.

قَالَ ابن بطال: وروي مثله عن طاوس وابن سيرين، وهو قول ابن القاسم (¬٣)، وفي "المبسوط": ونقل عن ابن عمر مثل قول إمامنا (¬٤)، وذكر أصحاب التشريح أن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي فيه الثنايا والرباعيات، فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحدًا، وهو المشار إليه في الحديث عَلَى الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه فسوى بينهما، ولأن أعضاء السجود سبعة إجماعًا، ولا يتم ذَلِكَ إلا إِذَا عدَّا واحدًا.

وفي الترمذي: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض بمصيب الجبين"، وصحح إرساله عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس (¬٥).

وقالت طائفة من أهل الحديث: يجب السجود عليهما جميعًا، روي

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 221 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.