Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 257

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٤٥ - باب سنة الجلوس في التشهد

عبد الله بن عبد الله بن عمر وحَدَّثَنِي أن أباه كان يفعل ذَلِكَ (¬١).

وللإسماعيلي: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عبد الله، وكذا رواه ابن نافع، والأكثرون عن القعنبي فقالوا: عن أبيه. وفي "الموطآت" للدارقطني: وقال عبد الرزاق، عن مالك: صلى ابن عمر متربعًا ففعلت. الحديث.

وقول ابن عمر: (إن رجلاي لا تحملاني) يريد أنه كان فُدِعَ بخيبر فلم يقدر عَلَى أكثر مما فعل.

وقوله: (رجلاي). قَالَ ابن التين: كذا روي ويُحتمل وجهان: أن تكون (أن) بمعنى نعم. كقوله:

ويقلن شيب قَدْ علاك … وقد كبرت، فقلت: إنه

ويحتمل أن يريد ما ذكر عن بعض العرب أن التثنية عَلَى صفة واحدة في حال الرفع والنصبِ والجر، كقوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه:٦٣].

وقوله:

إن أباها وأبا أباها … قَدْ بلغا في المجد غايتاها

ولم يقل: غايتيها. وليس هناك ضرورة شعر.

وهذا الحديث من المسند؛ لأن الصحابي إِذَا قَالَ سنة فإنما يريد سنة النبي ﷺ، ولا يرد عَلَى ذَلِكَ قول عليّ لما حلف الوليد بن عقبة: جلد رسول الله ﷺ كذا، وجلد أبو بكر كذا، وكلٌّ سنة (¬٢)؛ لأنه أراد بالنسبة إلى فعل أبي بكر: الطريقة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 257 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.