Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 264

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع

وفي حديث ابن عباس بقوله: فقولوا: "التحيات لله" (¬١) وجبره بالسهو حين نسيه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٢).

وفي مسلم عن عائشة: وكان يقول في كل ركعتين التحية (¬٣).

وللنسائي من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "إِذَا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات" الحديث (¬٤)، وحديث المسيء وحديث رفاعة السالف، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قَالَ: من لم يتشهد فلا صلاة له (¬٥).

حجة الجمهور هذا الحديث، ولو كان واجبًا لرجع إليه حين سبح فيه ولم ينسب منابه سجود السهو لأنه لا ينوب عن الفرض، ألا ترى أنه لو نسي تكبيرة الإحرام أو سجدة لم ينسب عنها سجود السهو فثبت أنه غير واجب.

واعترض ابن التين فقال، عن أبي جعفر: ليس تأويل من لم ير التشهد الأول فرضًا بين؛ لأن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين (¬٦)؛ ولأن المسافر فرضه أن يجلس في الركعتين، وليس جعل الشارع السجود بدلًا منه مما يوجب زوال فرضيته. قَالَ: ولأن من تعمد ترك الجلوس تبطل صلاته، كذا ادعى، وفيه أيضًا أن الجلسة الأولى سنة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 264 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.