Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 271

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٤٨ - باب التشهد في الآخر

نحن صلينا عليك في صلاتنا (¬١). وفي "سنن الدارقطني" و"سنن البيهقي" -وقالا: إسناده صحيح- عن ابن مسعود ﵁ قَالَ: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام عَلَى جبريل وميكائيل، السلام على فلان. فقال ﷺ: "لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله" الحديث (¬٢).

ففيه دليلان:

أحدهما: قول ابن مسعود: قبل أن يفرض التشهد. فدل عَلَى أنه قَدْ فرض.

والثاني: قوله: "قولوا" وهو أمر والأمر للوجوب، وعند أبي حنيفة أن الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد (¬٣)، والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس بقدر السلام (¬٤)، ثمَّ اعلم أنه ورد في الباب تشهدات عددتها في تخريجي لأحاديث الرافعي، فبلغت ثلاثة عشر تشهدًا (¬٥)، واختار الشافعي تشهد ابن عباس في مسلم والأربعة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 271 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.