Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 323

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٥٧ - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

وأحمد (¬١) (¬٢). وقد أسلفنا قول مالك فيه في الباب قبله. وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم بعد، وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح، فهو غير (¬٣)، وهو قول أبي مجلز (¬٤).

وقال القاضي في "شرح الرسالة": من أصحابنا من يحمل قول مالك عَلَى صلاة لا نافلة بعدها، أما إِذَا كان يتنفل بعدها فلا بأس أن يجلس في موضعه، وظاهر قول مالك الأفضل فإن كان ذَلِكَ مجلسه فذلك واسع؛ لأنه إنما يستحب لَهُ ذَلِكَ إِذَا كان قصده لأجل الصلاة.

وقال أبو محمد: ينتقل في الصلوات كلها؛ ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا غيره، كذا نقله عن أبي محمد ابن بطال (¬٥).

وحكاه شيخنا قطب الدين في "شرحه" عن محمد بن الحسن وتوبع (¬٦)، ورأيته في "شرح ابن التين" أيضًا.

وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود وعائشة قالا: كان النبي ﷺ إِذَا سلم لم يقعد إلا بقدر ما يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" وقال ابن مسعود أيضًا: كان ﷺ إذا قضى صلاته انفتل سريعًا، إما أن يقوم، وإما أن ينحرف (¬٧).

وقال ابن جبير: شرق أو غريب ولا تستقبل القبلة. وقال قتادة: كان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 323 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.