لمسلم "إِذَا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل" (¬١) وفي رواية له: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬٢)، وفي رواية لابن حبان في "صحيحه" وأبي عوانة في "مستخرجه": "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" (¬٣)، ورواه ابن خزيمة بزيادة: "ومن لم يأتها فليس عليه كسل من النساء والرجال" (¬٤) ووهم أبو غسان فجعله عن ابن عمر، عن عمر كما نبه عليه الدارقطني، ذاك في الحديث بعده.
الحديث الثاني:
حديث: ابن عمر عن عمر: بَيْنَمَا هُوَ قَائمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلينَ الحديث.
وفي آخره: "إِذَا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (¬٥)، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وسمى هذا الرجل عثمان بن عفان (¬٦)، وفي لفظ له يأتي من طريق أبي هريرة: "إِذَا راح أحدكم إلى الجمعة
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 379 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.