Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 417

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٧ - باب يلبس أحسن ما يجد

وحسنه ابن المديني، وقال أبو عمر: لا يختلفون في الثوب المصمت الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره؟ أنه لا يحل للرجال لبسه (¬١).

فأما العلم في الثوب وسداه فلا بأس به.

وأجمعوا عَلَى أن لباس الحرير للنساء جائز، وكذلك التحلي بالذهب، لا يختلفون في ذَلِكَ للنساء، واختلفوا في الثوب الذي يخالطه الحرير، وسيأتي لذلك زيادة في بابه إن شاء الله تعالى.

وفيه: جواز البيع والشراء عَلَى أبواب المساجد كما قَالَ أبو عمر (¬٢) وفي أبي داود أنه أخذها فأتى بها النبي ﷺ فقال: ابتع هذِه (¬٣).

وفيه: مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء.

وفيه: جواز تملك ما لا يجوز لبسه له. وجواز هديته وتحصيل المال منه، وقد جاء: "لتصيب بها مالا" (¬٤).

وفيه: ما كان عليه ﷺ من السخاء وصلة الإخوان والأصحاب بالعطاء.

وفيه: صلة الأقارب والإحسان إليهم. وجواز الهدية إلى الكافر.

وعليه بوب البخاري أيضًا، وإهداء الثياب الحرير للرجال؛ لأنها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 417 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.