Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 420

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٨ - باب السواك يوم الجمعة

وزعم أبو عمر أن رواية عبد الله بن يوسف وجماعات: "لولا أن أشق عَلَى المؤمنين -أو عَلَى الناس- لأمرتهم بالسواك " وزاد معن: "عند كل صلاة" وكذا قَالَ قتيبة، ولم يقل: "أو عَلَى الناس" كل هذا قد روي عن مالك، عن أبي الزناد (¬١).

وكذا ذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في "أطراف الموطأ"، وذكر أنه في "الموطأ" في آخر الطهارة مختصر ليس فيه تحديد، ثم ذكر أن في آخر "الموطأ" أن أبا هريرة قال: لولا أن يشق عَلى أمته لأمرهم مع كل وضوء (¬٢). وأنه موقوف عند يحيى بن يحيى وطائفة، ورفعه مطرف وجماعة عن مالك، وذكر أن رواية معن ومطرف وجويرية: "مع كل صلاة" (¬٣).

وذكر الدارقطني في "الموطآت" أن يوسف ومحمد بن يحيى قالا كما في الكتاب: "عَلَى أمتي، أو عَلَى الناس" وقال معن: "عَلَى المؤمنين، أو عَلَى الناس" زاد معن: "عند كلل صلاة".

وادعى ابن التين أنه ليس في هذا الحديث في "الموطأ": "مع كل صلاة" ولا قوله: "أو عَلَى الناس" وقد ظهر لك خلافه، وفي الباب عن سبعة عشر صحابيًّا ذكرهم الترمذي (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 420 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.