Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 440

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١١ - باب الجمعة في القرى والمدن

ويقويه قول إمامه الشافعي ﵁: ذكر بعض الناس أنه لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع. وذكر فيه شيئًا ضعيفًا، واستدل أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن (¬١).

وزعم أبو زيد في "الأسرار" أن محمد بن الحسن قال: رواه مرفوعًا معاذ وسراقة بن مالك.

وروى ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن

حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة (¬٢).

وللترمذي مضعفًا من حديث ثُوَيْر، عن رجلٍ من أهل قباء، عن أبيه -وكان له صحبة- قال: أمرنا النبي ﷺ أن نشهد الجمعة من قباء (¬٣).

ولابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عمر قال: كان أهل قباء يجمعون مع رسول الله ﷺ (¬٤). وعن أبي هريرة رفعه: "الجمعة على من سمع النداء" (¬٥) أنكره أحمد إنكارًا شديدًا، ولم يعده شيئًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 440 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.