Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 449

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١١ - باب الجمعة في القرى والمدن

وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة (¬١)، وهو قول الأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، ويحيى بن عمر المالكي (¬٢).

وعن مالك: إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزئهم (¬٣)، وذكر صاحب "البيان" قولًا قديمًا للشافعي أنها لا تصلح إلا خلف السلطان، أو من أذن له (¬٤).

وعن أبي يوسف أن لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي، وقيل: يصلي القاضي (¬٥). ورد ابن القصار على من قال باشتراط السلطان بغيرها من الصلوات؛ لأنه ﷺ متولي ذلك، لكن العادة جرت بحضورهما لمقامها لا أن غيره لا يجوز.

ومن شروطها الوقت، وقد اتفق أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أن وقتها وقت الظهر، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والمروي في غالب الأحاديث (¬٦).

وقال ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس، ولا تجزئ قبل الزوال إلا ما روي عن أحمد أنها تجوز قبله (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 449 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.