Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 451

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١١ - باب الجمعة في القرى والمدن

قال ابن قدامة: والمذهب جوازها في وقت صلاة العيد، والصحيح عنه أن وقتها من عن صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر (¬١)، ويأتي مزيد للمسألة في باب: وقت الجمعة إن شاء الله تعالى.

ومن شروطها الخطبة أيضًا، وهي شرط لصحتها كما ستعلمه في بابه.

وشرطها الوقت، فلو خطب قبله وصلى بعده فلا إجزاء وتعاد، وقال مالك: يعيدون الجمعة بخطبة ما لم تغرب. زاد سحنون: ويعيدون الظهر أفرادًا أبدًا، وهو قول جمهور الفقهاء، وانفرد أحمد من الأربعة فقال: يُؤذَّنُ لها وتصلى بعد الزوال (¬٢).

ومن شروطها عند مالك: الجامع (¬٣). وعندنا: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجتمعين (¬٤).

ومن شرطها عند الحنفية: فعلها على وجه الشهرة وقد سلف.

ومن شرطها: الجماعة، وقد قام الإجماع على عدم صحتها من المنفرد، وانفرد القاشاني أنها تنعقد بواحد، ولا يعتد بخلافه (¬٥).

وحكى ابن حزم عن بعضهم: أنها ركعتان للفذ والجماعة، وقال:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 451 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.