الحادي عشر: بأربعين من الموالي، حكاه ابن شداد عن عمر بن عبد العزيز (¬١).
الثاني عشر: بثمانين، حكاه المازري (¬٢).
الثالث عشر: بمائتين (¬٣)، حكاه عياض (¬٤)، فإنه لما حكى رواية خمسين قال: وقال غيره: يشترط لانعقادها مائتين، كذا حكاه وهو غريب، ولا أبعد تصحيفه بثمانين، وفي "معرفة الصحابة" لأبي نعيم من حديث عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه قال: سئل النبي ﷺ عن خمسة نفرٍ كانوا في سفرٍ فخطب بهم رجل منهم يوم الجمعة، ثم صلى بهم. فلم يعب النبي ﷺ عليهم (¬٥).
وأكثر هذِه الأقوال دعوى بلا دليل، وإنما بعضها حالٌ وقع ولا يلزم منه التحديد، يدل على ما سقناه الآن من رواية الخمسة (¬٦).