Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 462

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١٤ - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر

وقد رأى ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد ذكر له شكواه فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة (¬١)، وهو مذهب عطاء والأوزاعي، وقاله الشافعي في الولد أو (¬٢) الوالد إذا خاف فوات نفسه، وقال عطاء: إذا استُصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة، وقال الحسن: يرخص في الجمعة للخائف (¬٣).

قال مالك في "الواضحة": وليس على المريض والشيخ (¬٤) الفاني جمعة (¬٥)، وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة (¬٦).

وقال ابن حبيب: أرخص ﷺ في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة؛ لما في رجوعه من المشقة لما أصابهم من شغل العيد، وفعله عثمان لأهل العوالي (¬٧)،

واختلف قول مالك فيه (¬٨)، والصحيح عند الشافعية: السقوط (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 462 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.