Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 466

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١٥ - باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ [الجمعة:٩]

في سائر مصنفاته، كأبي صالح وغيره، وليس له عن ابن أخي ابن وهب رواية في موضع، فهذا يدل على أنه لم يكتب عنه أو كتب عنه، ثم ترك الرواية عنه أصلًا (¬١).

وقال الكلاباذي: قال ابن منده: كلما قال البخاري في "الجامع": حَدَّثَنَا أحمد. عن ابن وهب. فهو ابن صالح، ولم يخرج عن ابن أخي ابن وهب في "الصحيح"، وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه (¬٢).

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

وجه مناسبة الآية الباب ظاهر، فقوله: (وعلى من تجب). أي: إنها تجب على كل مؤمن، ومفهومه: نفيه عمن لم يؤمن.

وللوجوب شروط محل الخوض فيها كتب الفقه، وأوجبها داود على العبيد (¬٣)، وهو قول لمالك، والمشهور خلافه (¬٤)، وفيه خلاف شاذ في حق المسافر.

ثانيها: في ألفاظه:

معنى: ينتابون: يجيئون. والانتياب: المجيء يوما، والاسم: الثوب. وأصله ما كان من قريب كالفرسخ والفرسخين.

وقولها: (فيأتون في الغبار)، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 466 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.