Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 478

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١٦ - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

ويقيل بفتح أوله؛ لأنه ثلاثي. قال تعالى: ﴿بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤] وقد أجمع العلماء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس، إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: جائز فعلها في وقت صلاة العيد (¬١) لأنها صلاة عيدٍ، كذا نقل الإجماع، وحكى هذِه الحكاية عن مجاهد ابن بطال في "شرحه"، ثم قال: وقال أحمد: يجوز قبل الزوال (¬٢).

وقد أسلفنا عن الترمذي إجماع أكثر أهل العلم أيضًا على أن وقتها بعد الزوال، وكذا قال ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس ولا يجزئه قبل الزوال، إلا ما روي عن أحمد بن حنبل أنه يجوز قبل الزوال (¬٣).

ونقله ابن المنذر عن عطاء إسحاق (¬٤)، ونقله الماوردي عن ابن عباس في السادسة (¬٥).

قال ابن المنذر: وروي ذلك بإسناد لا يثبت عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية (¬٦).

وقال ابن قدامة: المذهب جوازها في وقت صلاة العيد (¬٧)، وقد أسلفنا ذلك في أثناء باب: الجمعة في القرى والمدن بزيادة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 478 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.