وروى هشيم، عن منصور، عن الحسين قال: وقت الجمعة عند الزوال (¬١). وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر (¬٢). وبالآثار السالفة.
وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس، فخطب. يعني: للجمعة (¬٣).
وفي "المصنف" عن المغيرة، قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وعن بلال العبسي: أن عمارًا صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل (¬٤).
وقال ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة.
وعن الحسن: وقت الجمعة عند زوال الشمس.
وعند ابن ماجه عن سعد القرظ قال: كان يؤذن على عهد رسول الله ﷺ إذا كان الفيء مثل الشراك (¬٥)، وهو المعروف من فعل السلف والخلف قاطبة.
قال الشافعي: صلى النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال (¬٦)، وأما حديث جابر وما بعدها فكلها