Lewati ke konten

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · ابن الملقن

Juz 7, hlm. 498

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١٨ - باب المشي إلى الجمعة

وفي "تفسير إسماعيل بن زياد الشامي" عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "تحرم التجارة عند الأذان، ويحرم الكلام عند الخطبة، ويحل الكلام بعد الخطبة، وتحل التجارة بعد الصلاة" الحديث.

وذكر عند سبب نزول الآية الكريمة أن رجلين من الصحابة كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قدما يوم الجمعة ورسول الله ﷺ، يخطب، فيدعانه ويقومان فيما هما إلا بيعًا حتى تقام الصلاة، فأنزل الله: ﴿وَذَرُوا البَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] فحرم عليهما ما كانا قبل ذلك (¬١). رواه عن عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، فذكره.

وعن قتادة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء (¬٢).

وعن الضحاك: إذا زالت الشمس (¬٣). وعن عطاء والحسن مثله (¬٤).

وعن أيوب: لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون: حرم البيع. وذلك عند خروج الإمام.

وعن ميمون بن مهران: كان ذلك إذا أذن المؤذن. وابتاع أهل القاسم بن عطاء شيئًا، وخرج القاسم إلى الجمعة فوجد الإمام قد خرج، فلما رجع أمرهم أن يتناقضوه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 498 (Shamela #13252, hlm. urut 4161)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.