أبي زيد عن مالك، وشارح "الرسالة" عن عبد الملك) (¬١)، ويرد قولهم الاتباع فيما نقله الكافة عن الكافة، ومن لا يجوز السهو عليه، ولو كانت الجمعة تجزئ بغير خطبة لبينه.
وقد قال الفاروق: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة (¬٢).
وقال سعيد بن جبير: إن الخطبة جعلت مكان الركعتين (¬٣).
فرع:
من شرط صحتها إسماع أربعين كاملين خلافًا لأبي حنيفة (¬٤).
تنبيهات:
أحدها: ادعى بعضهم أن حديث سهل: "أعوادًا أجلس عليهن"
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 534 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4197)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.