Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 557

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٢٩ - باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.

من قال: إنما استفتح كلامه بالحمد، وليس بخطبة والصلاة لها.

وفيه: أخذ المصلي الماء من جانبه، وصبه إياه على رأسه؛ وقال أبو عبد الملك: قد يكون ذَلِكَ بعد فراغها.

وفيه: انصراف الإمام إذا تجلت الشمس.

وفيه: البداءة بالحمد والثناء.

وفيه: ما كان ﷺ من الرأفة بالمؤمنين، وائتلافه إياهم بالعطاء؛ ليحبب إليهم الإيمان، ولما له في ذَلِكَ من الأجر الجزيل.

وفيه: حلف الصادق ليؤكد.

وفيه: خطبة المريض إذا خاف الموت.

وفيه -كما قَالَ أبو جعفر-: لباس العصابة الدسمة، لما ينالها مما يكون بالمريض من العرق، فهذه أربع وعشرون فائدة.

وفيه: أيضًا أن الموعظة تكون بعد الصلاة عشية.

واختلف العلماء في الخطبة: هل هي شرط لصحة الصلاة أو ركن من أركانها أم لا؟ فعند عطاء والنخعي وقتادة وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري إسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي هي شرط في الجمعة لا تصح بدونها (¬١).

قَالَ ابن قدامة في "المغني": ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن البصري، فإنه قَالَ: تجزئهم جمعتهم (¬٢) خطب الإمام أو لم يخطب؛ لأنها صلاة عيدٍ، فلم يشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 557 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.