وذكر ابن حزم أن ثلاثة من الصحابة يبطلون صلاة من تكلم عامدًا في الخطبة: أبيٌّ، وابن عمر، وابن مسعود. قَالَ: وبه نقول؛ وعليه إعادتها في الوقت؛ لأنه لم يصلها (¬٢).
وقالوا: لأن الخطبة بدل من الركعتين، فحرم فيهما الكلام كالصلاة.
استدل من قَالَ بالإباحة بالأحاديث الصحيحة المشهورة أنه ﷺ تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات.
وبحديث أنس: دخل رجل المسجد والشعبي ﷺ على المنبر يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت، فسأله ثلاث مرات، كل ذَلِكَ يشيرون إليه أن اسكت، فقال له ﷺ: "ويحك، ما أعددت لها؟ " رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح (¬٣).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 574 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4237)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.