Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 581

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٣٣ - باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين

ومالك والليث والثوري والشعبي وأبو حنيفة وسعيد بن عبد العزيز: لا يصلي شيئًا (¬١).

وقال أبو مجلز: هو غير بين الصلاة وتركها جمعًا بين الأحاديث (¬٢).

وقال الأوزاعي: إن كان صلاهما في بيته جلس، وإلا ركعهما والإمام يخطب عملًا بالرواية السالفة: "أصليت قبل أن تجيء؟ " (¬٣)

واحتج من يرى الصلاة بحديث سليك هذا، وبعموم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين" (¬٤) أو بغيره من الأحاديث السالفة، وحمله على غير هذه الحالة بعيد.

قَالَ ابن حزم: ولولا البرهان (بأن) (¬٥) لا فرض غير الخمس، لكانت هاتان فرضًا، ولكنهما في غاية التأكيد، ولا شيء من السنن أوكد منهما؛ لتردد أمره ﷺ (¬٦) بهما.

احتج من منع -ونقل ابن بطال أنه قول جمهور أهل العلم (¬٧)، وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعليٍّ وابن عباس (¬٨) - بقول ابن شهاب:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 581 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.