Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 604

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٣٦ - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب

قُلْتُ: ومالك والكوفي (¬١) (¬٢).

وقال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة.

وفي حديث سلمان حجة لمن رأى الإنصات عند ابتدائها، وقد سلف (¬٣).

وقال ابن الجوزي: اختلفت الروايات عن أحمد: هل يحرم الكلام حال سماع الخطبة؟ على روايتين، وعن الشافعي قولان (¬٤)، فمن حرَّم أخذ بظاهره، ومن أباح حمله على الأدب.

وقال ابن قدامة: إذا سمع من يتكلم لا ينهه بالكلام لهذا الحديث، لكن يشير إليه، نص عليه أحمد، فيضع إصبعه على فيه، قَالَ: وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي؛ وابن المنذر قَالَ: وكره الإشارة طاوس (¬٥).

وزعم ابن العربي أن الشافعي وأحمد إسحاق قالوا: يشمت ويرد.

وخالفهم سائر فقهاء الأمصار، وهو الحق فإن العاطس ينبغي أن يخفض صوته في التحميد، وينبغي للداخل أن لا يسلم، فإن فعل ففرضهم أهم من فرضه وأولى (¬٦).

وقال ابن رشد: وفرق بعضهم بين السلام والتشميت، فقالوا: يرد ولا يشمت. وعن ابن وهب: من لغا فصلاته ظهر أربع (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 604 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.